العيني
289
البناية شرح الهداية
حتى يقدر الاستبراء في حقها بالشهر وهو بالحيض لا بالطهر ، ثم إن كان الطلاق في أول الشهر تعتبر الشهور بالأهلة ، وإن كان في وسطه فبالأيام في حق التفريق وفي حق العدة ، كذلك عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وعندهما يكمل الأول بالأخير ، والمتوسطان بالأهلة ، وهي مسألة الإجارات .